السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
817
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
أو عدة الوفاة أو عدة وطء الشبهة حرة كانت المعتدة أو أمة ولو تزوجها حرمت عليه أبدا إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع أو كان أحدهما عالما بهما مطلقا سواء دخل بها أو لا وكذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر « 1 » ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم والدخول بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطي قبل انقضائها فإن المحرم فيها هو الوطي دون سائر الاستمتاعات وكذا لا يلحق بالتزويج الوطي بالملك أو التحليل فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها ولا تحليلها للغير لكن لو وطئها أو حللها للغير فوطئها لم تحرم أبدا عليه أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع 1 - مسألة لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد بل ولا زنا إلا إذا كانت العدة رجعية كما سيأتي وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده لتعبد شرعي كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها أو أمها « 2 » أو بنتها « 3 » أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج وإن كان فاسدا شرعا ففي كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدة وعدمه لأن المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح من قطع النظر عن كونه في العدة إشكال
--> ( 1 ) لإطلاق الدخول الوارد في النصّ ولما ورد انه أحد المأتيين ولما في الحكم بالتحريم ابدا من الاحتياط نعم لو عقدها بعد العدة اتفاقا فلا يترك الاحتياط بالطلاق أيضا ( گلپايگاني ) . ( 2 ) هذه الكلمة من سهو القلم وغلط النسّاخ ( خوئي ) . ( 3 ) ذكر الام بل والبنت مع عدم التقيد بعدم الدخول لعله من سهو القلم ( قمّيّ ) . ذكر الام في المقام لعله من سهو الناسخ لان أم الزوجة من المحرمات الا بدية وعقدها في العدة لا تأثير له في التحريم وكذلك الربيبة مع الدخول بأمها ومع عدم الدخول بالام فالعقد عليها بعد بينونة الام صحيح لولا العدة نعم لو تزوج الام والبنت بعقد وأحد في عدتهما فكانت من صفريات هذه المسئلة وكذا الأختين ( گلپايگاني ) لا يخفى ان أم الزوجة محرمة أبدا سواء فرض وقوع عقد عليها في العدة أم لا فلا يدخل في محل الترديد فكأنه من سهو القلم أو غلط النسّاخ وفي مثال أم الزوجة لا بدّ من التقييد بعدم الدخول بأمها ( شريعتمداري ) .